عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2022, 12:25 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثانى: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
الباب الأول: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.
الفصل الخامس المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية
المبحث الأول المستندات المطلوبة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو فقد أيهما
المطلب الأول المستندات المطلوبة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
ثالثاً: الابن
‌ج- الابن العاجز
ï€* شهادة طبية من أحد الأطباء المتخصصين تفيد أن حالة الابن لا تمنعه من صرف معاشه بنفسه إذا كان عجز الابن نتيجة اصابته بأحد الأمراض العقلية أو النفسية وتقدم بطلب صرف المعاش باسمه.

يمكن الاسترشاد بذلك بالنسبة للحالة محل السؤال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس