عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-2022, 01:34 PM   #1
محمد حرب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد حرب غير متواجد حالياً

 

افتراضي إنهاء الخدمة بحكم قضائى-ما منطوق كل من الحكمين القضائيين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيادة المستشار جزاكم الله خيراً

حالة نزاع قضائى بفصل تعسفى منذ 2010 ؛ وقد صدر حكم الإستئناف 11/ 2021 بصرف تعويض للعامل عن الفصل التعسفى ؛ وأثناء تلك الفترة كانت التأمينات ترفض قبول س 6 للعامل إلا بموجب حكم قضائى نهائى ؛ مع أن حكم أول درجة كان يقضى بفصل العامل .

وأستمرت التغطية التأمينية على العامل وكان يقوم صاحب العمل بسداد إجمالى الإشتراك ؛ وأصر موظف التأمينات على تسجيل س6 بتاريخ حكم الإستئناف فى 11/ 2021 .

فهل من حق صاحب العمل إسترداد قيمة الإشتراكات المسددة عن الفترة من بداية النزاع إلى صدور الحكم ؟ على إعتبار أن العامل لم يقضى له سوى بالتعويض فقط ولم يكن يتقاضى أجر طوال مدة النزاع