عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2022, 07:42 PM   #5
احمد علاء الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







احمد علاء الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أيضا المادة (121) من قانون 148 لسنة 2018 الفقرة الرابعة :


4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.
وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%.)
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.







    رد مع اقتباس