23-06-2022, 07:08 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع الرابط
https://elsayyad.net/UploadFiles/Leg...ls/2010-06.pdf
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|