عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2022, 11:40 AM   #1
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضيةو الحدالأدنى المقررقانوناللأجر-المقصودالحدالأدنى المقررلأجرالاشتراك

مادة(٧٦): من قانون 148 لسنه 2019
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.


ما المقصود بالحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
1400 حاليا
ام 2400 طبقا للقرار وزيرة التخطيط
وهل العامل لو اجره الاشتراك 1400 وحصل على اجازه مرضيه لمده شهر بنسبة 75% هل سيرفع مبلغ التعويض الى 1400







    رد مع اقتباس