عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2022, 09:33 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مادة (265) :
يستثنى من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المشار إليها بالمادة (264) من هذه اللائحة ما يأتي:
1- .....................................
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.
4- ......................................
مادة (271) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتي:
1- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات.
2- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
3- بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنى للمعاش يتم إيقاف المعاش، ويتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي أيهما أكبر.
4- لا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون.
مادة (272) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتي:
أولاً: النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
ثانياً: ...........................................
مادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي:
1- .........................................
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.
مادة (274) :
استثناءً من قواعد وأحكام حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة يراعى ما يأتي:
1- ..........................................
2- يجمع المستحقون في غير الحالة السابقة من هذه المادة بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.


هذه الأحكام المتعلقة بحالتك
ويمكنك مراجعة الجهة التأمينية المختصة للاطمئنان الى مراعاتها فى ضوء البيانات المتوافرة لديها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370