عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2022, 04:25 PM   #1
محمد عطية الراعى
عضو حديث
إحصائية العضو








محمد عطية الراعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش الارملة-ق112/ 1980يشترط لاستحقاق المعاش ألايكون لدى المستحق أي دخل من عمل أومهنة

تقدمت ارملة لصرف معاشها عن زوجها قانون 112 لسنة 80 عام 2017 افادوا بعدم احقيتها لممارسة مهنة الزراعة لمهنة ببطاقة الحالةالمدنية عاملةزراعية هل لو تقدمت الان فى ظل القانون 148 لسنة 2019 تستحق معاشها عن زوجها المتوفى قبل 1-1-2020 حيث القانون 148 نص ان الارملة تجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من عمل او مهنة دون حدود #ولسيادتكم جزيل الشكر سعادة المستشار







    رد مع اقتباس