عرض مشاركة واحدة
قديم 31-08-2022, 02:56 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي 11-دكتور كمال عثمان-بحث مقارن فى اجازةالوضع بين قانون العمل السارى ومشروع قانون العمل

◼️بحث مقارن
فى اجازة الوضع بين قانون العمل السارى حاليا ١٢ لسنة ٢٠٠٣ و مشروع قانون العمل الجديد
◼️

نظم قانون العمل الصادر برقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمُعدل برقم ١٨٠ لسنه ٢٠٠٨ مدة اجازات الوضع للمرأة العاملة في ضوء المدد التي قضتها في العمل، ومرات استحقاقها لهذه الإجازة.
وتقضي المادة ٩١ من قانون العمل، أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ووفقا للمادة ذاتها، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وجاءت المادة ٩١لتمنح العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ووفقا للمادة، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وحظرت المادة ٩٢ على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية

ولكن القانون الجديد ينص على :-
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ٤ أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ٣ مرات طوال مدة حياتها الوظيفية لدى صاحب عمل واحد او اكثر .







    رد مع اقتباس