01-09-2022, 09:47 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 2437 لسنة 2021
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
راجع ما تضمنه هذا الفصل وخاصة المواد :
مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
مـادة (214) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) من هذه اللائحة لا تسرى أحكام هذا الفصل فى شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها .
2- العمليات التى يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل .
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار .
ويشترط فى العمليـات المنصوص عليهـا فى البنـود (1 ، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطى .
4- عمليات المبانى السكنية التى لا يستخدم فى بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة .
5- عمليات دور العبادة التى يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزءًا من مبنى مستغل لغير العبادة ، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (5،4) من هذه المادة .
مـادة (215) :
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (2 ، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق .
أما فى حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها
فى البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيًا ، وفى حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقًا لأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|