عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2022, 03:00 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم
تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء



و أن نفقة الجدود، نعد من أبرز النفقات المتفرعة من نفقة الأقارب، حيث يحق لزوجة الابن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية. وفي ضوء ذلك
اما وان الجد متوفي كان صاحب معاش ولايوجد له دخل من معاش جاري صرفه إذا لمن سوف يوجه إليه اعلان عريضة الدعوي بالانفاق واداء النققة لابد وان يكون الذي يؤدي النفقة حيا يرزق وليس متوفيا وله دخل من عمل او معاش
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس