عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2022, 10:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
( المــادة الخامسة )
يكون قرار اللجنة ملزمًا لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزمًا بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر .
ويكون قرار اللجنة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة سند تنفيذى .
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
كما تعتبر علاقة العمل ممتدة خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس