عرض مشاركة واحدة
قديم 09-10-2022, 10:11 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده ١٠٥ من القانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ قبل تعديلها بالقانون ١١٧ لسنه ٢٠١٥ يشترط لاستحقاق المطلقة ما يأتى :-
١ - أن يكون الزواج موثقا أو قائما بحكم قضائي نهائي.
٢- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
٣- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
٤- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
٥- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه باستثناء المعاش المستحق عن شهيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=363
بعنوان
شروط استحقاق المطلقة فى المعاش.
وايضا راجع الرابط
http://elsayyad.net/1/elsayyad_1_08.pdf
وعنوانه
المذكره الثامنه المستحقون في المعاش في ظل قانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ .
ثم صدر القرار بقانون ١١٧ لسنه ٢٠١٥ وتم الغاء فئة المطلقات من فئات المستحقين للمعاش كما جاء بالماده ١٠٤ والماده ١٠٥ .
راجع الرابط
http://www.mediafire.com/download/b4...D8%A9+1975.rar
بعنوان
قانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمن جدول ٣ المرفق بالقانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ قبل تعديله بالقانون ١١٧ لسنه ٢٠١٥
ملاحظات جدول رقم (٣):-
١- تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة
وبناء عليه طالما توافرت لمطلقه صاحب المعاش شروط الاستحقاق طبقا للماده ١٠٥ قبل تعديلها بالقانون ١١٧ لسنه ٢٠١٥ ويعمل به من ٢٠١٥/٧/١ فانها تستحق المعاش طالما توافرت شروط استحقاقه طبقا لقانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ وايضا يستمر استحقاقها في ظل قانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ بشرط عدم وجود دخل من عمل اومهنه ( من اي نوع أو مصدر )يعادل نصيبها أو يزيد عليه وتعامل معاملة
الارمله طالما توافر لها شروط إستمرار استحقاق المعاش وإذا تم قطعها من المعاش ( للزواج او دخل من عمل او مهنه ) لا عوده لها للمعاش مره اخري سواء في ظل قانون ٧٩ سنه ١٩٧٥ أو ١٤٨ لسنه٢٠١٩.
والرأي لمعالي المستشار / محمد الصياد







    رد مع اقتباس