عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2012, 05:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراجعة أحكام
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ .........

مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة
( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .


تضمن المنشور رقم 2 لسنة 1985 المشار اليه
في مجال تفسير المادة 18 المشار اليها
أما بالنسبة لمن تم الاشتراك عنه بعد تحقق واقعة الاستحقاق فان استحقاق صرف المعاش اليه أو الي المستحقين عنه لا يبدأ الا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف .


تضمنت التعليمات رقم 5 لسنة 1996 المشار اليها
في مجال تفسير المادة 18 المشار اليها
ثانيا : بالنسبة لمن لم يتم اشتراكهم حتي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق يكون صرف المعاش للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف

بناء علي ما تقدم :
تاريخ الاستحقاق حددته المادة 9
تاريخ الصرف حددته المادة 18







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370