عرض مشاركة واحدة
قديم 16-10-2022, 10:07 PM   #19
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب المعاش توفي عام 2003 ولا يوجد مستحقين في المعاش منذ عام 2009 بعد وفاة والدتي وانا اول مره اقدم علي المعاش كابن غير قادر علي الكسب

يتم تحديد نصيب الابن وتاريخ استحقاقه صرف نصيبه فى المعاش وفقا لما تصمنه :
منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم ( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...2018-02(1).pdf
القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة
الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الرابع : أحكــــام عـامـــة
المبحث الأول : تاريخ صرف المعاش
المطلب الثاني : تاريخ بدء صرف المعاش‏ للمستحقين الذين توافرت في شأنهم شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

.................................................. ..........
.................................................. ...........
يراعى بشأن استحقاق الابن أو الأخ للعجز عن الكسب ما يلى:
1. إذا قررت اللجنة الطبية أن عجز الإبن أو الأخ عن الكسب قد ثبت في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ جلسة اللجنة الطبية وللمدة المحددة بقرار اللجنة الطبية (مع مراعاة تقدير نصيب الابن أو الأخ على أساس استحقاقه في تاريخ جلسة اللجنة الطبية).
2. إذا قررت اللجنة الطبية أن عجز الإبن أو الأخ عن الكسب قد ثبت في تاريخ سابق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسب مع مراعاة ما يلى:
‌أ- يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه - بحسب الأحوال – بمراعاة استحقاق الابن أو الأخ في المعاش وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
‌ب- في حالة استحقاق فئة الإخوة والأخوات بالمعاش فإن استحقاق الابن في المعاش يترتب عليه قطع معاش الإخوة والأخوات.
‌ج- في حالة وجود مستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الإبن أو الأخ في المعاش.
‌د- في حالة سابقة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات لأحد المستحقين بالحالة فيتم إعادة تطبيق حدود الجمع مع تطبيق الآثار المترتبة عليها من أول الشهر التالي لتاريخ الجلسة الطبية وفقًا لما يلى:
1) إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع عدم استحقاق المعاش يتم قطعه.
2) إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع انخفاض قيمة نصيب المستحق في المعاش فيتم تعديل المعاش .
وفي جميع الأحوال يراعى عدم استرداد أية مبالغ صرفت للمستحقين عن الفترة السابقة على قرار اللجنة الطبية باستحقاق الابن أو الأخ للمعاش.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-10-2022 في 10:11 PM.
    رد مع اقتباس