عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2022, 12:16 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراء مدة

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تضمن النص التالي للمادة ٣٤ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وفقا لاخر تعديل بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ النص التالي
مادة (34)( )( )( )( )
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
وهي مادة معدله بالقانون ٩٣ لسنة ٨٠ ثم استبدلت بالقانون٤٧ لسنة ٨٤ ثم استبدلت بالقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ وحاليا معدله وفقا للنص السابق بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ وطبقا للمادة ٤٤ من القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ وقد صدرت تعليمات رقم ٣٨لسنة ٢٠٠١ بشان قصر حالات الشراء علي حالات بلوغ السن فقط وقد صدرت تعليمات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بشان الغاء العمل بتعليمات ٣٨ لسنة ٢٠٠١ ولمزيد من من الإيضاح يرجي الرجوع للرابط التالي
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3536
وعنوانه المدة الواجب شراؤها وشروط شراء المدة

راجع ضمن هذا الموضوع
المؤلفات بالموقع لأستاذنا الفاضل العلامة محمد بك الصياد
ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة
القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك
عن مدة محسوبة بمعدل منخفض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس