عرض مشاركة واحدة
قديم 20-10-2022, 11:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (159)
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال ، وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (26) :
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مدة اشتراك وفقًا لأحكام القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليه قد اتخذ إجراءات اشتراكه عن المدة المشار إليها وأدى الاشتراك عنها قبل 1/1/2020
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة (5) من هذه اللائحة
أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقًا للجدول رقم (2) المرافق .

فى ضوء ما تقدم
لا يعتد الا بمدة اشتراكه صاحب عمل ويستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370