15-11-2022, 05:10 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (143) :
تصرف إعانة العجز اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش أو من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإعانة اعتبارًا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة .
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص .
ومن باب أولى لا تستحق الاعانة
للملتحق بعمل أو يزاول أى مهنة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|