24-11-2022, 05:37 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (242) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد النسب التى تؤدى على أساسها حصة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- حصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)
وفى نظام المكافأة بواقع (1%) من الأجر المحدد بالجدول رقم (10) المرافق .
2- حصة صاحب العمل بواقع (15%) وتشمل هذه الحصة :
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12%) .
(ب) نظام المكافأة بواقع (1%) .
(ï؛*) تأمين إصابات العمل بواقع :
1 - (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2 - (0.5%) تزاد إلى (1%) بحد أقصى تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية .
وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1%) ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل (26%) .
تراجع رئاسة الهيئة للافادة بالرأى
لاختلاف نسبة اشتراك اصابة العمل مقابل الحقوق المالية (1%) للسائق المهنى بدلا من (0.5%) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|