عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2022, 05:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (242) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد النسب التى تؤدى على أساسها حصة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- حصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)
وفى نظام المكافأة بواقع (1%) من الأجر المحدد بالجدول رقم (10) المرافق .
2- حصة صاحب العمل بواقع (15%) وتشمل هذه الحصة :
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12%) .
(ب) نظام المكافأة بواقع (1%) .
(ï؛*) تأمين إصابات العمل بواقع :
1 - (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2 - (0.5%) تزاد إلى (1%) بحد أقصى تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية .
وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1%) ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل (26%) .

تراجع رئاسة الهيئة للافادة بالرأى
لاختلاف نسبة اشتراك اصابة العمل مقابل الحقوق المالية (1%) للسائق المهنى بدلا من (0.5%)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس