30-11-2022, 05:14 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1-...............................
9- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
..................................................
...........................................
مـادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم :
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين
فى شركات قطاع الأعمال العام .
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها
بالبندين السابقين .
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى .
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل .
6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً ، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من البند (4) من هذه المادة .
مـادة (4) :
فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،
مع مراعاة ما يأتى :
1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|