عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2012, 02:28 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1-تعويض المده الزائده يقتصر على مده الاشتراك فى الاجر الاساسى فقط دون مده الاشتراك فى الاجر المتغير
لمزيد من التفاصيل راجع الكتاب لثانى
تعويض الدفعه الواحده وتعويض المده الزائده فى قانون التامين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الخامس
تعويض المده الزائده عن الاجر الاساسى
2-بالنسبه للاجر المتغير قبل 1984/4/1
راجع المذكره الخامسه
قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 إلي مدة في هذا الأجر









آخر تعديل وليد حامد يوم 02-04-2012 في 08:15 PM.
    رد مع اقتباس