16-12-2022, 06:41 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد إذن معالى المستشار /محمد الصياد ،، متعك الله بالصحة والعافية
السائل الكريم :
نصت المادة (142) من قانون التأمينات على (( يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل ،، ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه )) .
وقد نصت المادة (285) من اللائحة التنفيذية على :
(( على إدارات الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الاجتماعى بالوحدة كتابة فور العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة ، وعلى جهاز التأمين الاجتماعى استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام الباب الأول من هذه اللائحة وإرساله إلى الهيئة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة .
وعلى جهاز التأمين الاجتماعى بالوحدة فى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه وإرساله للهيئة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ السن )) .
ونصت المادة (167) من القانون على : (( يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة فى القطاع الخاص ..... ( أ ) .... (ب ) .......وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فى حال ارتكابه أياُ من الأعمال التالية :
(أ) ......
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حال طلبه
(ج) مخالفة أحكام المادة (142) من القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها ....... وتضاعف العقوبة فى حال العودة . |
|
|
|
|