عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-2023, 10:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماده 58 من القانون ومادة 181 من اللائحة
خاصة باصابات العمل ولا علاقة لهما بالابن العاجز عن الكسب

المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسري ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

مـادة (181) من اللائحة التنفيذية للقانون
تكون إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة (58) من القانون خمس مرات خلال أربع سنوات وفقًا لما يأتى :
1- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز .
2- مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .
ويراعى بشأن الحالات التى يثبت طبيًا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز بعد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتم تقديم الملف الإصابى الخاص بكل حالة مطلوب إعادة تقدير درجة العجز لها بعد مرور الأربع سنوات المقررة من تاريخ ثبوت العجز للعرض على لجنة تشكل من رئيس مجلس إدارة
الهيئة المعنية بالتأمين الصحى للنظر فى كل حالة على حدة لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370