عرض مشاركة واحدة
قديم 09-01-2023, 11:38 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
الباب الرابع :قواعد حساب الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة (140) :يستحق صاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة (20%) من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
كماتضمنت الماده 142 :-تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ استحقاق المعاش أو في تـاريخ لاحـق لذلك وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجـة إلـى المعاونه الدائمه من شخص اخر .وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمـة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقا لأحكـام الماده 148 من القانون .
ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانـة لتقريـر مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحـالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليوميـة قابلـة للانتهـاءوفقا للمواعيد التي تقررها .
كما تضمنت الماده 143:-تصرف إعانة العجز اعتبارا من تاريخ استحقاق المعـاش أو مـن أول الـشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمـة اليوميـة مـن شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإعانة اعتبارا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أي مهنه.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطـار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لاعاده الفحص .
4- الوفاه .
وايضا راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%8a%d8%a9.pdf
بعنوان
111 الحقوق الإضافية
المبحث الثانى : إعانة صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب
بناء على ما تقدم
١- لا يستحق المذكور إعانة عجز في معاشه عن نفسه حيث انها تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وليس العجز الجزئى.
٢- يستحق الابن العاجز إعانة عجز في معاشه عن والده حال إقرار اللجنه الطبيه باستحقاقه الاعانه في معاش والده .







    رد مع اقتباس