17-01-2023, 10:50 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت الفقرة الأولى من مـادة (189) من اللائحة التنفيذية
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار ملزمًا لطرفى النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
بناء على ذلك
لا يجوز الطعن او التظلم من قرارات لجنة التحكيم الطبي أمام الهيئة
أما الاستفسارات حول الدعوي القضائية المستعجلة
راجع بشأنها محامى |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|