17-01-2023, 11:54 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
ارجو الافاده عن :-
- والسؤال ما يلي :-
- 1- التقدم لطلب التحكيم وعدم الحضور يسقط الحق في العرض علي اي لجنه تحكيم تاليه
- 2- طبقا للماده 58 من القانون الخاصه بطلب اعاده الفحص الطبي تكون ( 5مرات ) للمصاب مره كل سته اشهر خلال السنه الاولي من تاريخ ثبوت العجز ومره خلال الثلاث سنوات التاليه ما هو موقف غير المصاب ( المريض العاجز ) هل له الحق في طلب العرض اي عدد من المرات
3- اعاده العرض من تاريخ ثبوت العجز بنص القانون ماده 58 وماده 181 من اللائحه ام من تاريخ التقدم للتحكيم الطبي والحاله المعروضه لم يحضر وفي حاله حضوره تكون مده السته شهور الاولي من تاريخ جلسه التحكيم ام لا
جزيل شكرنا وتقدير نا لحضرتك وجزاك الله عنا كل الخير
|
|
|
|
|