عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2011, 10:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة الثانية من

قانون رقم 79 لسنة 1975

بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

المادة الثانية

يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
.................................................. ..........................................
10 - القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
.................................................. .............................................

وتنص المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه :

مادة(21)

مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :

1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
.................................................. .............................

وعلي ذلك تعامل مدة المؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتبعا لحالة الاستحقاق
وحيث تجاوزت مدة اشتراكه عشر سنوات ووقوع وفاته بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة
فانه يستحق عنه معاش الوفاة بعد أكثر من سنة
ونظرا لتقدم المستحقين للصرف بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة
يتم صرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف بالاضافة لمتجمد المعاش عن خمس سنوات
ويراعي اضافة الزيادات التي استحقت بعد تاريخ استحقاق المعاش ( تاريخ الوفاة )






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-01-2011 في 10:12 PM.
    رد مع اقتباس