تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (56) :
يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى .
.................................................. ....................
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء .
مـادة (71) :
يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة (70) من هذه اللائحة ممن يستخدم عمالاً ، بأداء المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها :
1- الاشتراكات المستحقة.............................
.................................................. ................
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على صاحب العمل - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%) .
مـادة (72) :
يؤدى المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من هذه اللائحة المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها :
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر ..........................
.................................................. .......................
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%) .
مـادة (91) :
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة .
..................................................
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
مـادة (94) :
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل على النحو الآتى :
.................................................. .............
مـادة (95) :
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد .
مـادة (111) :
يُقدر التعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة وفقًا للمعادلة الآتية :
أولاً - التعويض عن المدة الحالية :
.................................................. ................................................
ثالثًا - الجمع بين التعويض عن المدتين :
1- يجمع بين قيمة التعويض الناتج من البند أولاً والبند ثانيًا .
2- يزاد مبلغ التعويض فى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف مبلغ التعويض وتحسب الزيادة وفقًا للمعادلة الآتية :
قيمة التعويض × عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف × متوسط العائد على أذون الخزانة
مـادة (205) :
يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص .
وفى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
مـادة (232) :
يلتزم صاحب المركب بسداد حصته فى الاشتراكات سنويًا وفى حالة التأخير فى أداء الاشتراكات فى المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
فى جميع الحالات السابقة
يتم تحديد المبلغ الاضافى وفقا لما تضمنته اللائحة عن كامل المدة حتى لو تضمنت المدة السابقة على العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
10-02-2023 في 07:19 PM.
|