عرض مشاركة واحدة
قديم 15-05-2023, 06:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شهادة الوفاة لا تتضمن البيانات المتعلقة بانتهاء الخدمة وبالتالى لا يعتد بها وحدها فى انهاء الخدمة
وبالتالى يكون انهاء الخدمة باستخدام نموذج (6) مرفقا به شهادة الوفاة للتحقق من صحة تاريخ انهاء الخدمة للوفاة

ثانيا : تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار .


ثالث : تضمنت اللائحة المشار اليها
مـادة (20) :
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه .
2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج .
3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلبة .
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم
فى البند (1) من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة (20%) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة ، وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس