عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2023, 10:27 AM   #1
MohamedEmad
عضو حديث
إحصائية العضو







MohamedEmad غير متواجد حالياً

 

Lightbulb إعفاء من تشغيل العمالة الغير منتظمة-اخطارالهيئةعن أعمال التوريد وإن كانت مستثناة

السلام عليكم
خالص شكري وتقديري لسيادتكم على المحتوى الممتاز بهذا المنتدى ، حيث استفدت كثيرا من خلال خاصية البحث عن اجابة لكافة استفساراتي. ولكني مضطر لإنشاء هذا الاستفسار لعدم حصولي على اجابة شافية من خلال خاصية البحث.

نعمل في شركة مجال اختصاصها (النقل البري - الخدمات اللوجيستية والتوريدات).
جميع الموظفين والعمال لدينا هم من العمالة المنتظمة (النمطية) ومؤمن عليهم جميعاً وفق القانون دون أي مخالفات.

أخطرنا أحد العملاء بإيقاف صرف مستحقاتنا حتى نقوم بتقديم ما يُفيد بالحصول على إعفاء من تشغيل العمالة الغير مُنتظمة او ما يفيد سداد رسوم العمالة الغير منتظمة طرف التأمينات الاجتماعية (إن وُجد).
توجهنا إلى مكتب التأمينات الذي نتبعه، فقاموا بتوجيهنا إلى مكتب القوى العاملة.
توجهنا إلى مكتب القوى العاملة، فأخطرونا بضرورة فتح ملف تأمينات مقاولات بمكتب التأمينات الذي نتبعه أولاً، ثم البدء في إنهاء إجراءات الاعفاء من تشغيل العمالة الغير منتظمة لدى القوى العاملة.

استفساراتي حالياً:
ما علاقة العمالة الغير منتظمة بتأمينات المقاولات؟
هل يجب عليناً فتح ملف تأمينات مقاولات ، أم هناك طريقة لإنهاء الاعفاء بدون فتح ملف تأمينات مقاولات؟
واذا كان إجباري علينا فتح ملف تأمينات مقاولات، ما هي الخطوات الواجب اتباعها لإنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن؟

شكراً مقدماً على الإفادة







    رد مع اقتباس