عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2023, 05:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تحديد موقع بند 5 صفحة 19 من الكتاب الخامس نظام المكافأة
الفصل الثانى : حساب مبلغ المكافأة
المبحث الأول : عناصر حساب مبلغ المكافأة
ثالثا : أجر التسوية :
2 – يراعى فى تحديد أجر التسوية :

أ – مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
ب – مدد الإشتراك بالقطاع الخاص :
(5) إذا تخللت مدة المتوسط فترات كان عقد العمل فيها موقوفا أو كان أجره لا يكفى لأداء الإشتراكات ، فإن هذه الفترات تدخل فى حساب المتوسط ، إذ يلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات كاملة ، وتعتبر الإشتراكات التى تستحق على العامل فى هذه الحالة فى حكم القرض ويحصلها منه صاحب اللعمل طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون العمل .

المرجعية القانونية لهذا النص
الفقرة الأولى من مادة( 133) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات."

أما المدد الاضافية فى حالة الوفاة
لا تؤدى عنها اشتراكات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس