عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2023, 06:15 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصحاب الحيازات سواء كانوا ملاك او مستأجرةين

الزميل الفاضل الاستاذ الفاضل العالم محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا لما نص عليه القانون 148 في المادة ٢ ثانيا اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بند 6 و7 على الآتي
6 _مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

فان كان صاحب الحيازة التي تبلغ فدان فأكثر ( عشرة افدانه) فان كان المتوفي مالك فانه من الطبيعي والمنطقي ان يؤل ميراث العشرة اقدانة الي الورثة الشرعيين طبقا للإعلام الشرعي واذا كان نصيب الوارث فدان فاكثر فهو خاضع إجباري بوصفه مالك طبقا لل للبند ٦ من من تلك المادة كصاحب عمل حتي وإن لم تنقل الحيازةالي احد من الورثه لانه اكتسب صفة مالك فدان فاكثر اذا توافر فيه شروط الخضوع
اماكانت حيازة المتوفي بالايجار وعقد الإيجار مسجل بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعيه فان الحيازة تكون موسمية وبالتالي يتم الرجوع الي الجمعية الزراعية والإدارة الزراعيه والاطلاع علي سجل ٢ خدمات للوقف علي من نقلت باسمه الحيازة وهل هناك تنازل مسجل بالجمعية عن الجيازة المستأجرة بالتالي يكون الشخص الذي تم التنازل اليه او الأشخاص قيمة الحيازة فدان فاكثر فهو فهو خاضع إذا ما توافرت شروط الخضوع
اما كان السؤال متعلق بماجاء بالبند ١٦ من ثانيا أصحاب الأعمال ومن في حكمهم نصها

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع فان الوضع يختلف فليس الحيازة منشاة فان اصحاب المنشاه تظل المنشاه قائمة باستمرار النشاط ولكن هناك انشطة بمجرد فاةصاحب العمل لابجوز التامين علي الورثه مثل العمدة او شيخ البلد او الماذون او عضو النقابة المهنية الحاضعه او الفنان
لذا ارجو الرجوع للجمعية الزراعية والادارة الزراعية والاطلاع علي سجل ٢ خدمات بالجمعية خاصه في الوقت الحالي فان جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي واسمدة ومبيدات تصرف من الجمعية الزراعية كذلك الرجوع الي صراف الضرائب العقارية لمعرفة من الت إليه الحيازة أو لاتزال باسم المتوقي
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس