22-06-2023, 11:20 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ورد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات المادة (12) ثانيا ً: المستندات التى تستوفى خلال مدة الاشتراك ومنها 7- شهادة تقدير العجز
كما ورد بالمادة ( 284) من اللائحة ، ويقدم طلب الصرف على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (20) المرافق
ولما كان الأصل فى حساب الحقوق التأمينية يرتبط بسبب الاستحقاق وهو ثبوت العجز الكامل للحالة المعروضة ( اضطراب زهانى ) بقرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحى ولم تقرر اللجنة أن حالته تحتاج إلى قيم على إدارة شئون أمواله ، ولما كان الأصل فى صرف الحقوق التأمينية يرتبط بتقديم المؤمن عليه طلب الصرف المشار إليه بالمادة (284 ) فإن ذلك مدعاة إلى عدم أحقية مكتب التأمينات فى التمسك بطلبها إحضار شهادة طبية من الطبيب المعالج تفيد أنه قادر على إدارة شئونه بنفسه ، وإلا فما أهمية صدور قرار من اللجنة المختصة بالتأمين الصحى بحالة المؤمن عليه ؟ علما بأن الحالات التى يتقرر للمؤمن عليه حسب نوع عجزه أنه يحتاج إلى مرافق أو المعاونة الدائمة من شخص آخر تقرر ذلك الأمر وتوضحه فى قرار عجزه . |
|
|
|
|