|  09-04-2012, 04:20 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشاملالصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
 ويقصد بالمستحق للمعاش :
 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
 
 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط  الحالات آلاتية:
 ( أ ) العاجز عجزا كليا .
 ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
 
 3 ـ البنت غير المتزوجة .
 
 وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل  أو مهنة.
 
 مادة 15-  يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
 1 ـ وفاة المستحق .
 2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
 
 
 ولم يتضمن القانون نصا يعيد الحق في المعاش الذي تم قطعه
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |