10-09-2023, 07:46 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
بارك الله فيكم
تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-..................
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
1- الأفراد ...................
7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
8- ............................
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا...............
مادة 21 يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- .....................
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة
مادة 23
مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:
1- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
2- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
3- ......................................
مادة 141
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
...........................................
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى صندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
2- بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال :
( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1)
من هذه المادة .
(ب) صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى :
فى ضوء ما تقدم وبمراعاة ما انتهت اليه الهيئة فى بحث حالات أخرى:
1 – حيث لم تتخذ اجراءات اشتراك صاحب العمل فى الهيئة قبل وفاته.
2 – وعدم سدلد الاشتراكات نتيجة لذلك.
3 – التزام الهيئة بصرف الحقوق التأمينية الوارد بالمادة 141 قاصر على العاملين لدى الغير.
بناء على ذلك لا يجوز التامين علي الحالة محل السؤال بعد وفاته |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|