21-09-2023, 11:35 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اللحان الخماسية
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
وفقا للبند رقم 4 من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم 140 لسنة 2019 ونصها
٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم
بشرط صدور قرار اللجنة المختـصة المنـصوص عليهـا
من القانون ب ) ٢١(بالمادة عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لـدى صـاحب العمـل ،
ويستثنى من هذا الشرط الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئـة بنـاء علـى موافقة مجلس الإدارة
وقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن إثبات عدم وجود عمل اخرلدي صاحب للمؤمن صاحب العجز الجزءي المستديم ونصت المادة الاولي منه علي تشكيل اللجان الخماسية ويرجي الرجوع للرابط التالي وعنوانه قرار رئيس الهيئة رقم3401 لسنة 2021 بشأن إثبات عدم وجود عمل اخر لدي صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزءي المستديم
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680
محمود احمد اسبوط mahmoud48 |
|
|
|
|