11-04-2012, 08:03 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لا يوجد نص بالقانون يتضمن أن
المده الافتراضيه تتحملها الخزانه العامه ( هذا غير صحيح )
وبالتالي فان ما بني علي باطل
وجاري مراجعة التعليمات المشار اليها برئاسة الصندوق
حيث أن ماتضمنته يؤدي الي ماتضمنته مداخلتكم رقم 4
3- الا ترون ان تعديل حساب القيمه الراسماليه على نحو ما جاء بتعليمات 4 لسنه 2010 يتناقض مع الهدف من تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه حيث انه فى المثال السابق تحمل 37/1 من القيمه الراسماليه
وهذا قد يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 2003/7/1 من التشجيع على التحايل
خاصه ان الدعاوى القضائيه فى اغلبها يتم رفعها لاثبات مدد اشتراك لاتتعدى السنه الواحده-يتحمل 4/1 القيمه الراسماليه - وذلك ان لم تكن شهر كما فى المثال السابق -يتحمل 37/1 من القيمه الرسماليه -والذى ارى انه صوره اخرى للتحايل
المجحف بحقوق الهيئه
وما تضمنه المرفق بالمداخلة رقم 6 بعد التصحيح يتفق وأحكام المادة 150
وعليكم مراجعة الادارة القانونية بالمركز الرئيسي بشأن هذا الموضوع
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|