25-10-2023, 10:22 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع جيدا ما تضمنه الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
وعنوانه
2021 2437 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب السابع:التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
( الفصل الأول ):التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
المواد المتعلقة بالتزامات المقاول
خاصة ما تضمنته المواد
مـادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)
من هذه اللائحة .
مـادة (206) :
يلتزم مُسند الأعمال بالآتى :
1- إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذى يفيد التزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقًا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
مـادة (214) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) من هذه اللائحة لا تسرى أحكام هذا الفصل فى شأن العمليات الآتية :
2- العمليات التى يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل .
ويشترط فى العمليـات المنصوص عليهـا فى البنـود (1 ، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطى .
مـادة (215) :
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (2 ، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق .
مـادة (216) :
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرافق ومؤمنا عليهم تأمينًا نمطيًا ، طلب استرداد ما تم أدائه من اشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها .
ويقدم طلب الاسترداد إلى الهيئة وذلك فى يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد وفقا للنموذج رقم (41) المرافق .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بإجراءات وشروط الاسترداد . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|