عرض مشاركة واحدة
قديم 28-11-2023, 08:59 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن دليل الخدمات التأمينيه (نماذج ومستندات ) صفحه (٤١)
(٥٩) طلب صرف الحقـوق التأمينية لحالات المستفيدين:-
الابن العاجز :-
* شهادة طبية من أحد الأطباء المتخصصين تفيد أن حالة الابن لا تمنعه من صرف معاشه بنفسه إذا كان عجز الابن نتيجة اصابته بأحد الأمراض العقلية أو النفسية وتقدم بطلب صرف المعاش باسمه
كما تضمنت الماده ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨لسنه٢٠١٩ :-
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1. طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2. عجز الإبن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.
وبناء عليه
- اذا كان عجز للابن نتيجه اصابته بأحد الأمراض العقلية أو النفسية فلابد من إحضار شهاده من أحد الأطباء المتخصصين تفيد أن حالته المرضيه لاتمنعه من صرف المعاش بنفسه .
- فحاله استحقاق الابن في معاش الوالد يعاد توزيع المعاش نصف للابن العاجز ونصف للابنه المطلقه.







    رد مع اقتباس