عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2023, 03:50 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن القرار المرفق
أولا - الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1 /1 /2024 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
"(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني."
ثانيا - الحد الأدنى للعلاوة 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبحد أدنى 200 جنيه.







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023، بشأن إقرار الحد الأدنى للأجر.pdf‏ (74.2 كيلوبايت, المشاهدات 31)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370