05-01-2024, 12:25 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون قانون رقم 108 لسنة 1976
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...%a9%202014.pdf
مادة 8
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
2- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.
3- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة .
4- احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى .
5- المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون .
6- ريع استثمار أموال هذا التأمين .
7- أية مبالغ تساهم بها الدولة .
8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|