05-01-2024, 10:33 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
مادة (278) :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق .
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت .
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ï؛*) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة
أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل ، أى التاريخين أقرب .
4- توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102 ، 104)
من القانون .
5- انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت .
ويقطع المعاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الحالات المشار إليها .
مـادة (279) :
فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى :
1- تحسب المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تاريخ قطع المعاش مستبعدًا منه ما يأتى :
(ب) إعانة العجز المقررة بالمادة (35) من القانون .
(ï؛*) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
2- يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه .
3- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .
4- فى حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|