عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-2024, 02:31 PM   #1
insurance
زائر
إحصائية العضو






 

افتراضي الكشف الطبى الابتدائى-تعرض كافة التفاصيل والتواريخ المتعلقة بالحالة ويرفق صورة من محض

عند التعيين قد تم الكشف الطبى الابتدائى لعامل على وظيفة كاتب
وتم نقله على وظيفة اخرى " مراقب أمن " بتاريخ لاحق بدون كشف طبى على الوظيفة الجديدة ولم يتم تعديل بيانات الوظيفة الجديدة على الحاسب الالى للهيئة
و اصيب العامل
السؤال
هل من مسئولية على صاحب العمل فى عدم اجراء كشف طبى على الوظيفة المنقول عليها؟
ولو اصيب المذكور اصابة عمل وتم عرضة على لجنة العجز عن طريق التامينات ولا يوجد كشف طبى بالوظيفة المنقول عليها لتغيير الوظيفة على الحاسب الالى
فما هو الاجراء الذى تتبعه المنشاه حتى لا يتم ضياع حق العامل ؟ وما هو الاجراء الذى يتبعه العامل ؟
لانه هناك تعليمات بعدم تغيير المهنة إلا بكشف طبى ولا يتم العرض على لجنة العجز إلا بالمهنة المسجلة على الحاسب الالى







    رد مع اقتباس