عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-2024, 07:48 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد الصياد

حياكم الله بتحية الاسلام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمنياتى لكم بدوام الصحة وتمام العافية
السائل الكريم :
ورد ضمن دليل الخدمات التأمينية بالمادة 59 أولاً : طلب صرف الحقوق التأمينية للمستفيدين .
* أولاً : المعاش البند (7) قرار الوصاية أو قرار القوامة فى حالة الصرف للوصى أو القيم
* الابن العاجز : شهادة طبية من أحد الأطباء المتخصصين تفيد أن حالة الابن لا تمنعه من صرف معاشه بنفسه إذا كان عجز الابن
نتيجة إصابة بأحد الأمراض العقلية أو النفسية وتقدم بطلب صرف المعاش باسمه .
وعلى ذلك قد يتعذر استخراج تلك الشهادة من أحد الأطباء المتخصصين لعزوف الطبيب على تحمل مسئولية استخراج شهادة تفيد
قدرة الابن المصاب بمرض عقلى على القيام بصرف مستحقاته بنفسه ، لذا يمكن استخراج قرار قوامة من المحكمة ويتم الرف بموجبه