عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2024, 12:09 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (95) :
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد .
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها .

مـادة (96) :
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال .
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية :
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس