عرض مشاركة واحدة
قديم 20-04-2012, 03:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

إرشــــــــــــادات


( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.

ثانيا : تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007

مادة (10)



معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

أي أن تقديم الاستمارة كل 3 شهور
معلق علي شرط أن تكون هناك تعديلات في الأجور المتغيرة


ثالثا : تضاف علاوة ال 7 % بواسطة الحاسب الآلي في يناير من كل عام
علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في شهر ديسمبر السابق
وبالتالي فان العلاوة التي قام صاحب العمل بتقريرها خلال العام لاتكون قد أضيفت الي أجر الاشتراك الأساسي


رابعا : علي المنشآت أن تتوافق نظمها مع نظام التأمين الاجتماعي
وليس العكس
</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس