16-07-2024, 07:38 PM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
و هذه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بحكم تشكيلها تعد القائمة علي إرساء المبادئ العامة في مجال القانون الإداري و تأصيلها ، و ذلك من خلال مهمتها الأساسية في إبداء الرأي و الفصل في الأنزعة التي تعرض عليها.
و بالتالي فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بموجب ما اسند إليها من اختصاص ليست محكمة ، كما أن المنازعات التي تختص بنظرها لا تتصف بالمنازعات القضائية “الخصومة القضائية”.
و هو ما أبانته الجمعية العمومية في إفتاء لها بأن :” لم يسبغ المشرع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً ولا يقدح من ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا ينزل منزل الأحكام ولا تتبع عند طرح المنازعة على الجمعية العمومية الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها ثمة إجراءات التقاضى وعلاماته“.
و بالتالي لا تعد المطالبات أو المنازعات بين الهيئات أو الجهات الإدارية المختلفة مطالبات قضائية بمفهوم تلك المطالبات أو المنازعات بالمعنى الوارد فى كل من قانون المرافعات والقانون المدنى ، إذ لا تعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع محكمة ولا يصدق على الإنزعة التى تختص بنظرها وصف الخصومة القضائية.
و لذلك فإذا صدر عن الجمعية العمومية بحكم اختصاصها المقرر في قانون مجلس الدولة رأي في مسألة قانونية معينة ، فإن هذا الرأي يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة باعتبار أنه الرأي الوحيد الموافق وجه المشروعية ، و هو أيضاً قد يكون في مجال المنازعة رأي نهائي حاسم للنزاع بين الجهات أو الهيئات الإدارية المنازعة. |
|
|
|
|