عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2024, 09:15 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

امداخلة 3 وعنوانها : تحمل المنشأة حصة عامل
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
بإصدار

مادة (70) :
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة (3) من هذه اللائحة وفقا لما يأتى :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (3)
من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
2- بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة : خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل فى شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم .
ويُراعى فى حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة .
ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى .


مداخل4 وعنوانها : اصابة عامل بعد تعينة بخمسة ايام فقط
راجع الاجابة بمداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس