24-07-2024, 11:54 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة(6) الاشتراكات والتجديد وطريقة السداد :
- تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجور العاملين علي السيارة وفقاً لكل نوع من أنواع السيارات في القطاع الخاص ويتم الاشتراك عنها بمكتب السيارات النوعي الواقع في دائرته محل إقامة صاحب العمل علي أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين وهم السائقين المهنيون والتباعون المسجلون لدي الصندوق في شهر يناير من كل سنة علي عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها وذلك وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 .
- تسدد حصة صاحب العمل نقداً ومقدماً عن كامل مدة الترخيص للسيارة وتؤدي هذه الاشتراكات إلي مكتب الصندوق المختص ويستمر التزام صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن السيارة حتى تمام نقل ملكية السيارة بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|