عرض مشاركة واحدة
قديم 20-04-2012, 08:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فئات الاشتراك بالمنشاة الاخيرة صحيحة
طالما روعي في اختيارها أحكام المادة 10
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

يراعي في تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
السابق خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ألا تقل فئة الاشتراك عن :

60 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001
100 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001


ولم تتعرض المادة المشار اليها
حكما بشأن من سبق خضوعه للقانون 108 لسنة 1976

وفيما يلي ماتضمنته المادة المشار اليها
بعد تعديلها يالقانون رقم 19 لسنة 2001
اعتبارا من 1/7/2001
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس