تضمن قرار وزارة التخطيط رقم 27 /2024 بتحديد الحد الأدني للأجور
المادة الأولي
يكون الحد الأدني بالقطاع الخاص 6000 جنيه ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) اعتبارا من 1 / 5 / 2024 و محسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وحث لم يتضمن القرار غير ذلك لا يكون هناك محل لاعادة تحديد أجر الاشتراك
ويتم استخدام أجر الاشتراك السابق تحديده فى يناير 2024 أو تاريخ الالتحاق اذا كان الالتحاق تاليا ليناير 2024 .
ويتم رفعه الى الحد الأدنى للأجر وفقا لما تضمنه القرار.
ويراعى فى ذلك ما تضمنته الروابط الأتية:
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%C3%CC%E6%D1
بخصوص الحدالأدنى للأجور في القطاع الخاص-6000ج ليتبين للعامل-المرصدالفنى-العدد الثامن
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27412
رسالةالهيئة بشان قبول استمارة2نعديل اجورمن1 /5 /2024وعدم رفضها-2024-0609-رسالة باستلام
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%E3%C7%D1%C9
استمارة 2 معدلة-بالتأكيد هذا هو الاجراء القانونى الصحيح بارك الله فيكم
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%E3%C7%D1%C9
رسالةالهيئةبشان قبول استمارة2نعديل اجورمن1 /5 /2024وعدم رفضها-2024-0609-رسالة باستلام
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%E3%C7%D1%C9
حساب اجو ر س2- كيفية تحديد أجر الاشتراك فى استمارة 1 و 2
وطالما القرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجر فقط
يكتفى بأن تتضمن الاستمارة 2 فقط من طبق عليهم القرار |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-08-2024 في 11:53 PM.
|